حبس سنة وغرامة 30000 عقوبة عدم الوقوف للسلام الوطنى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم
والنشيد والسلام الوطنيان، على أن يرسل المشروع بالصيغة التي توافق عليها
إلى رئاسة الجمهورية.
و ينص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز
30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة
إحدى الطرق العلنية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي
من الأفعال الآتية : مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون (التي تنص
على أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني).
وفي حالة العودة للمخالفة يتضاعف الحد الأقصى للعقوبة.
وفي حالة العودة للمخالفة يتضاعف الحد الأقصى للعقوبة.
كما ينص مشروع القانون على أن العلم المصري والنشيد والسلام الوطنيان
رموزًا للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا
القانون، ويشار فيما بعد للعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة
"العلم".
0 التعليقات: